السيد اليزدي

59

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

يصدق أنه شاك و قد دخل في القيام و إن وجب عليه العود لتدارك شيء آخر . و الحاصل : أن محل السهو بالنسبة إلى المتيقن باق ، لأنه لم يدخل بعد في الركوع ، و محل الشك غير باق ، لفرض التجاوز . إلا أن يقال : أنه حيث ترك سجدة في محل السجدة يصدق أنه شاك قبل تجاوز المحل ، لأن إتيانه للتشهد ، أو القيام لغو . ففي الواقع هو شك قبل التجاوز . لكنه كما ترى ، لأن الظاهر أن المدار على الدخول في شيء آخر بعده و إن كان باطلا من جهة أخرى ، فلو شك بعد الدخول في التشهد في السجدة لا يرجع و إن كان تشهده باطلا من جهة فقد ما يعتبر فيه ، أو من جهة كونه في غير محله ، بأن يكون في الركعة الأولى . و يظهر مما ذكرنا جملة من الفروع مثل : ما إذا شك في القراءة ، أو في السورة ، و قد دخل في القنوت في الركعة الأولى ، فإن القنوت و إن كان باطلا و في غير محله إلا أنه محقق لصدق التجاوز . و كذا في نظائرة . سؤال 100 [ علم اجمالى در حال قيام به ترك سجده يا تشهّد ] هر گاه در حال قيام يقين كند كه يا سجده را ترك كرده است ، يا تشهد ، چه كند ؟ جواب : ظاهر اين است كه بايد برگردد و هر دو را به جا آورد ، لأصالة عدم الإتيان بالسجدة مع القطع بوجوب الإتيان بالتشهد ، لأنه المتروك ، أو المتروك هو و السجدة ، و معه يجب الإتيان بالتشهد أيضا . و الحاصل اين كه مقتضاى اصل عدم إتيان ، بايد بياورد . و ضرر ندارد علم اجمالى به إتيان أحدهما چون كه هر گاه مأتى به تشهد تنها باشد ثمرى ندارد ، بايد اعاده شود بعد از تدارك سجده . بلى ، محتمل است گفته شود كه : تشهد واجب الإتيان است على التقديرين ، و نسبت به سجده ، تجاوز محل است ، پس تشهد تنها كافى است . سؤال 101 [ علم اجمالى پس از نماز ظهر و عصر به ترك يك ركعت از ظهر يا عصر ] إذا علم بعد الظهرين و الإتيان بالمنافي ، أنه صلى سبع ركعات بمعنى أنه نقص ركعة من إحدى الصلاتين ، فما حكمه ؟ جواب : يصلي صلاة واحدة بنية ما في الذمة من الظهر ، أو العصر . سؤال 102 [ علم اجمالى در حال تشهّد به اين كه يا عصر و يا ظهر را سه ركعت خوانده ] إذا كان بعد السجدتين ، أو بعد التشهد و قبل السلام ، عالما بأنه صلى سبع ركعات و لم يعلم أنه صلى الظهر ثلاث ركعات ، أو العصر ، فما حكمه ؟